وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخرشي ضعيف كما أفاده بن قوله أو شهادة مدين معسر أي ولم يثبت عسره و إلا قبلت كما يأتي قوله بمال أو غيره أي خلافا لمن خصه بالمال فإنه ضعيف والحاصل أن المراد بالمدين الذي لا تقبل شهادته لرب الدين من كان يتصدر بأخذ الدين منه فإن كان تابت العسر أو مليا لا يتضرر انتفت التهمة قوله كما تجوز من الملىء أي الذي لا يتضرر بالدفع قوله لا تهامه على رجوع المشتري هذا التعليل للأجهوري و من تبعه قوله و قال بعضهم أي نقلا عن ابن زيد قوله و هو ظاهر من العطف بلا أي فيقضى بأنه مبحث آخر قوله و على الأول أي التعليل الأول الذي هو للأجهوري قوله قال المحشي المراد به بن وما قاله محل مأخذه التعليل الثاني قوله فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء أي فهي دعوى منه تحتاج لبينة منه على إثبات ذلك الملك قوله أن حدث للشاهد فسق أي ثبت حدوث فسق و أما التهمة بحدوثه فلا تضر قوله لدلالته على أنه كان كامنا لهذا التعليل قيده ابن الماجشون بالفسق الذي يستتر به بين الناس كشرب خمر و زنا لا نحو قتل و قذف واختاره غير واحد من الشيوخ و لكن مذهب ابن القاسم الإطلاق و على كلام ابن القاسم لو شهد عدلان بطلاق امرأة و يقولان رأيناه يطؤها بعد الطلاق و كانت شهادتهما باطلة لأن قولها ذلك قذف لعدم تمام شهود الزنا و قد حكى ح خلافا في حدهما نظرا لكونه قذفا و عدمه نظرا إلى أنه لما بطلت شهادتهما بالطلاق لم يكن المرمى به و زنا قوله و إلا منعت الفاعل ضمير يعود على العداوة و المعنى و إلا يتحقق حدوث