وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج و يقيد بما إذا كانت دعواه بعد العدة فإن التقييد يوهم أن دعوى الزوج مقبولة مطلقا و ليس كذلك كما علمت قوله و نكاح أي كأن يدعى أنه تزوج فلانة و هي تنكر فلا يثبت إلا بعدلين و عكسه تدعى عليه أنه تزوجها و هو ينكر فلا يثبت إلا بعدلين و حيث قام العدلان ثبت النكاح و لا يعد إنكار الزوج طلاقا كما تقدم في تنازع الزوجين قوله عدلان مبتدأ تقدم خبره في قوله و لما ليس بمال إلخ و حاصله أن كل ما ليس بمال و لا يئول إليه لا يكفي فيه إلا عدلان من ذلك العتق و هو عقد لازم لا يحتاج إلى عاقدين و فيه إخراج و مثله الوقف و الطلاق غير الخلع و العفو عن القصاص و الوصية بغير المال و يلحق به الولاء و التدبير و من ذلك الرجعة و هي كالعتق إلا أن فيها إدخالا و مثله الاستلحاق و الإسلام و الردة و يناسبه الإحلال و الإحصان و من ذلك الكتابة و هي عقد يفتقر لعاقدين و مثله النكاح و الوكالة في غير المال و كذا الخلع و يلحق به العدة أي تاريخ الموت و الطلاق لا في انقضائها لأن القول قولها فظهر من هذا المقام تغاير الأمثلة التي مثل بها المصنف و ما يأتي من الحلف مع شاهد الموت و يرث في دعوى النكاح فلأن الدعوى في مال قوله عدلتان ثنى للإيضاح و إلا فيجوز ترك التثنية في مثل هذا قوله أو أحدهما إلخ ظاهره كان ذلك العدل مبرزا في العدالة أم لا و هو قول بعضهم و ارتضاه بن و قيل لا بد أن يكون مبرزا قوله و أجل أي لثمن المبيع قوله عقدا أو أجلا أي فالنزاع إما في أصل الإجارة أو في مدتها أو في قدر الأجرة قوله أو جرح مال لا مفهوم لمال لما سيأتي أن الجرح مطلقا يثبت بالشاهد و اليمين و إنما قيده هنا بالمال لأنه في أمثلة المال و ما يئول إليه قوله و أداء نجوم كتابة أي سواء كان التنازع في تأديتها كلها أو بعضها فإذا ادعى العبد على سيده وأنكر السيد القبض حلف العبد مع شاهده حتى في النجم الأخير و إن أدى العتق