وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن الموضوع أن كلا مات و الاختلاف إنما هو في السابق قوله و لا زوجة له و لا مدبر إلخ أي و أما لو كان له زوجة أو مدبر أو أم ولد أو أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين اتفاقا لما يلزم على موته من ثبوت العدة للزوجة و إباحتها بعدها لغيره من الأزواج و خروج المدبر من الثلث و أم الولد من رأس المال و تنجيز عتق الموصى به من الثلث و هذه إنما تكون بشهادة العدلين قوله قصاص في جرح أي و الموضوع أنه عمد لأن القصاص لا يكون إلا فيه فقد استفيد من هنا و مما مر أن الجرح سواء خطأ أو عمدا فيه مال كالذي فيه المتالف أو عمدا فيه قصاص يثبت بالعدل و المرأتين أو بأحدهما مع يمين قوله و هذه إحدى المستحسنات الأربع أي التي انفرد بها مالك و تقدم بسط الكلام على ذلك نظما و نثرا في باب الشفعة فانظره إن شئت فرع لو قام شاهد لشخص أصم أبكم بدين ورثه عن أبيه فهذا لا يمكن أن يحلف مع شاهده و حينئذ فيحلف المدعى عليه الدين و يبقى بيد ذلك المدعى عليه إلى أن يزول المانع فيحلف فإن لم يزل حتى مات انتقل الحق لوارثه مع الشاهد و لو على وارث المدعى عليه كذا يظهر فإن مات الشاهد فإن كانت شهادته كتبت أو أداها أو شهد بها و إلا فلا ا ه من حاشية الأصل قوله و رضيت أن ينظرها النساء فإن لم ترض فلا تجبر على ذلك و تصدق بيمينها و اعلم أن عيب الحرة إن كان قائما بوجهها و يديها فلا بد من رجلين و ما كان بفرجها فهي مصدقة