وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدونة أربعون سنة قوله و أما موت الغائب حاصله أن في شهادة السماع بالموت طرقا ثلاثة طريقة ابن عرفة اشتراط تنائي البلدين و قصر الزمان و طريقة ابن عبد السلام اشتراط تنائي البلدين و طول الزمان و طريقة ابن هرون اشتراط أحد الأمرين إما تنائي البلدين أو طول الزمان و اعتمد شارحنا هذه الطريقة و اعتمد محشي الأصل الطريقة الأولى قوله كما إذا لم يسمع بذلك غيرهما أي كما لو شهد اثنان فقط بموت رجل و فيها عدد كثير من ذوي أسنانهما لم يعلموا بذلك قوله و شهد به عدلان أي فيكتفي بهما على المشهور و قال عبد الملك لابد من أربعة قوله فلا يكفى الواحد فيها مع اليمين قال ابن القاسم إن شهد شاهد واحد على السماع لم يقض له بالمال و إن حلف لأن السماع نقل شهادة و لا يكفى شهادة واحد على شهادة غيره و يشكل على ما مر في الخلع من أن المرأة ترجع في العوض متى أقامت على الضرر شاهدا و لو شاهد سماع و حلفت معه و لكن في الشامل أن في رد المال بشهادة الواحد بالسماع مع اليمين قولين من غير ترجيح فيكون ما تقدم في الخلع ماشيا على قول و ما هنا على قول قوله مع العدلين الأولى حذفه لأنه يوهم أنهما يحلفان أيضا قوله ثم شبه مسائل أي عشرين على مقتضى حل الشارح قوله بالثلاثة المتقدمة أعنى قوله بملك حائز و موت الغائب البعيد الخ و الوقف فالجملة ثلاث و عشرون و بعضهم نهاها لاثنين و ثلاثين و قد جمعت في أبيات ونصها أيا سائل عما ينفذ حكمه ويثبت سمعا دون علم بأصله ففي العزل و التجريح و الكفر بعده وفي سفه أو ضد ذلك كله وفي البيع و الإحباس و الر ضاع و خلع و النكاح وحله و في قسمة أو نسبة وولاية وموت و حمل و المضر بأهله ومنها الهبات و الوصية فاعلمن وملك قديم قد يضن بمثله