وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على شخص بحق مالي و أقام بذلك شاهدا فإنه يحلف مع شاهده و يستحق المال لكن يقبضه وليه فإن نكل السفيه حلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد و برأ و محل حلف السفيه إذا لم يكن وليه تولي المبايعة و إلا فهو الذي يحلف مع الشاهد قاله ر و فرض المسألة أن السفيه أو العبد مدع مع الشاهد و أما إذا ادعى أحد على عبد أو سفيه فأنكر و لم يقم المدعى بينة فلا يمين على ذلك المدعى عليه سواء كان ذكرا أو أنثى إذ لا فائدة لليمين لأنها إنما تتوجه إذا كان المدعى عليه يؤاخذ بالإقرار في المال و هنا ليس كذلك قوله و لا يحلف وليهما عنهما أي ما لم تكن المعاملة بيد الولي أو ترد اليمين على العبد و نكل و هو غير مأذون له فإنه يحلف كل من الولي و السيد و يستحق و سيأتي هذا القيد في الولي قوله و لو كان أبا ينفق عليه رد بلو على ابن كنانة القائل بأن الأب يحلف إذا كان ينفق على الولد إنفاقا واجبا لأن ليمينه فائدة و هو سقوط النفقة عنه لكن ما مشى عليه المصنف رواية ابن القاسم عن مالك قوله فإن وليها حلف أي كما لو باع الأب أو الوصي أو مقدم القاضي سلعة الصبي لإنسان بثمن ثم طولب المشتري بالثمن فأنكره و وجد شاهدا يشهد له فإن الأب و من معه يحلف مع ذلك الشاهد لأنه إذا لم يحلف غرم قوله لا يستحق عندي شيء هكذا نسخة المؤلف برفع شيء و الإعراب يقتضى نصبه على أنه مفعول ليستحق قوله ليترك بالبناء للمجهول علة للحلف و هذا إن كان معينا فإن كان المتنازع فيه دينا بقي بذمته و إذا كان معينا و بقي بيده فغلته له و النفقة على المقضى له به و ما ذكره المصنف من ترك المتنازع فيه بيد المدعى عليه بعد يمينه إن كان معينا هو قول الأخوين و ابن عبد الحكم و أصبغ و قيل إنه يحلف المطلوب و يوقف ذلك المتنازع فيه المعين تحت يد عدل لبلوغ الصبي و نسبه في التوضيح لظاهر الموازية كذا في بن قوله أي أسجله الحاكم أي يكتب في سجله الحادثة و شهادة العدل و ما حصل عليه الانفصال للخصومة قوله علة للإسجال أي كذا و قول الشارح صوتا و خوفا فإنهما علتان