وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لاشيء فيه إلا في نكاح الدرهمين و فرقة المتلاعنين و المتراضعين فإن فيه نصف المسمى لأننا نقول ذلك فيما إذا ادعى الزوج الرضاع قبل البناء و هي تنكره و لا بينة أما لو كان هناك بينة شهدت به كما هنا فالفسخ من غير لزوم سيء أصلا قوله ما عدا واحد هكذا نسخة المؤلف و المناسب النصب قوله الذي رجعتم المناسب رجعتما قوله و للمقضى له الخ أي خلافا لابن المواز القائل لا يلزم الشاهدين غرم للمقضى له إذا طالبهما لاحتمال أن المقضى عليه لو حضر من غيبته لأقر بالحق فلا يغرمان كذا وجه به كلام و المزية وهو لا يظهر في الموت و الفلس مع جعل التعذر شاملا لهما و نص الموازية إذا حكم بشهادتهما ثم رجع فهرب المقضى عليه قبل أن يؤدي فطلب المقضى له أن يأخذ الشاهدين بما كان يغرمان لغريمه لو غرم لم يلزمهما غرم حتى يغرم المقضى عليه فيغرمان له حينئذ و لكن ينفذ الحكم للمقضى عليه على الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب فإن أغرم أغرمهما قوله قوله فليس له مطالبته المناسب مطالبتهما قوله على رجوع الشاهدين يقرأ بكسر الدال جمع شاهد و المراد به الجنس الصادق بالواحد و المتعدد قوله و إن تعارض بينتان عرف التعارض بأنه اشتمال كل من البينتين على ما ينافي