وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فليس له الرد و له أخذ الثمن ما لم يمض ثلاثة أعوام من البيع و إلا سقط حقه منه أيضا كذا ذكروا فتأمله ا ه فلعل هذا معنى قوله هنا و إن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له يكن له شيء إلخ قوله فإن قام جينئذ أي دون العام قوله و قيل مضى ثلاثين هو قول مالك قوله وقيل لاتسقط بحال هذا هو الذي اختاره ابن رشد في البنيان و نصه إذا تقرر الدين في الذمة و ثبت فيها لا يبطل و إن طال الزمان و كان ربه حاضرا ساكتا قادرا على الطلب به لعموم خبر لا يبطل حق امرىء مسلم و إن قدم ا ه واختار هذا القول التونسي والغبريني قوله في حال الزمن و الدين و الناس أي فيعمل بقرائن الأحوال فشأن الغني يمهل أحباءه الزمن الطويل و شأن الفقير المحتاج لا مهلة عنده ولا سيما إن كان من عليه الدين غير صاحب و الله أعلم