وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و الغرة حيث بلغ كل منهما الثلث أو كان كل منهما أقل من الثلث و لكن وجب مع دية و كذا موضحة و منقلة مع دية قوله سيذكر محترزه أى فى قوله كعمد قوله فلا تحمل العاقلة ما اعترف أى و الموضوع أنه خطأ قوله على الراجح مقابله أقوال قيل على عاقلته بقسامة و سواء مات المقتول فى الحال أم لا و قيل تبطل الدية مطلقا و قيل عن العاقلة بشرط أن لا يتهم المقر فى إغناء ورثة المقتول و قيل عليهم بشرط أن يكون عدلا و قيل يفض عليه و عليهم فما نابه يلزم و يسقط ما عليهم كذا قوله على الجانى أى الذكر البالغ العاقل الملىء كما يأتى للمصنف و أما المرأة و الصبى و المجنون و المعدم فلا يعقلون عن أنفسهم و لا عن غيرهم كما فى بن خلافا لما فى عب من أنهم يعقلون عن أنفسهم و لا يعقلون عن غيرهم قوله شرط فى التنجيم فيه نظر إذ هذا الشرط فى حمل العاقلة لا فى التنجيم قوله على مجوسية أى و تقد أن المجوسية على النصف من المجوسى فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا وثلث دينار قوله كأن أجافها أى و أمها فيلزم العاقلة أحد عشر دينارا و تسع دينار و هي ثلث ديتها قوله و الجانى أى و إن لم يبلغ ثلث دية المجنى عليه قوله كأن تعددت الجائفة المناسب كأن تعددت الجنايات منه فيها بأن أذهب حواسها الخمس و صلبها و قوة جماعة و يديها و رجليها و شفريها لافإن فى هذه ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلثا و أما بلوغ ثلث دية المسلم من تعدد جائفة المجوسية فبعيد و تكلف قوله و إن جنى مجوسى المناسب أو جنى و يكون تنويعا فى المثال و هو مثال لبلوغها ثلث دية الجانى دون المجنى عليه قوله كعمد هذا شامل للمثلثة