وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الإخوة للأم أي مثلا قوله لا يخاطبون الدية إلا بعد ثبوت الدم أي و هو لا يثبت إلا بعد حلف جميعها قوله حصته أي يحلف ما ينوبه على حسب الفريضة الشرعية و ظاهره و لو رجع الأول عن دعوى الدم كذلك كما في نقل ابن عرفة لأن حلفه قبل ذلك حكم مضى فإن مات الغائب أو الصبي قبل قدومه أو بلوغه و كان الحالف الذي حلف جميع أيمانهم قبل ذلك وارثه فهل لابد من حلفه ما كان يحلفه مورثه أو يكتفي بأيمانه السابقة قولان رجح ابن رشد ثانيهما كما في بن قوله فإن انفرادان عن رجلين الخ أي أو كان له عاصب واحد و لم يجد من يستعين به قوله فترد الأيمان على المدعى عليه أي فإن حلف برىء و إلا حبس حتى يحلف و لو طال سجنه و لا يقتل بمجرد النكول لأن القتل لا يثبت بشاهد واحد قوله و لو لم يرثوا أي هذا إذا ورثوا كأخوين للمقتول و لا وارث له غيرهما أو لم يرثوا كعمين له و الحال أن الوارث له بنت و أخت مثلا قوله فيقسمون و يستحقون فالمناسب فيقسمان و يستحقان لأن الضمير عائد على الاثنين قوله و المعتقة لا دخل لها في العمد أي و إن كانت تعد في العاقلة لأن البنساء لا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه كما تقدم قوله و لا يقتل بها أكثر من واحد الحاصل أن المعتمد أنه لا يقتل بالقسامة في العمد إلا واحد و لو تعدد نوع الفعل و اختلف كما ظاهر المواق و أما ما قيل من أنه إذا تعدد نوع الفعل و اختلف فيقتل بالقسامة أكثر من واحد فهو ضعيف كما في بن قوله فإن استووا في