وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقيد بشىء كما قال في الأصل لكان أظهر و أسهل و اعلم أن طريقة ابن رشد أن الوكالة كالوصية فإذا قال فلان و كيلي فإنه يعم قال في المقدمات و هذا هو قولهم في الوكالة إذا قصرت طالت و إذا طالت قصرت وطريقة ابن بشير وابن شاس الإطلاق في الوكالة مبطل حتى يعم أو يخص و كأنهم لاحظوا أن الموكل حي يمكنه الاستدراك بخلاف الموصى أفاده ابن فرع لو قال فلان وصي فبين أنه ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصيه وصيا و إلا فلا و بطلت كما تبطل إن علم بموته و لم يكن له وصي أفاده الأجهوري قوله بشروطهن المراد بالشروط الجنس لأن المعول عليه من الشروط إنما هو خوف الفساد عليها في مالها أو حالها قوله فيجرى ما هنا على ما تقدم ألخ قال المتن فيها تقدم فوصيه أن عين له الزوج أو أمراه به أو بالنكاح كأنت وصي عليها على الأرجح قال هناك شراح خليل و الراجح الجبران ذكر البضع و النكاح أو التزويج بأن قال له الأب أنت وصي على بضع بناتي أو على نكاحهن أو على تزويجهن أو على بنتي تزوجها قبل البلوغ أو بعده أو ممن شئت و إن لم يذكر شيئا من الثلاثة فالراجع عدم الجبر كما إذا قال وصي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة وأما لو قال وصي فقط أو على مالي أو على تركتي فلا جبر له اتفاقا فلو زوج جبرا حينئذ فاستظهر الأجهوري الإمضاء و توقف فيه الشيخ أحمد النفراوي وإن زوج من غير جبر صح أفاده محشي الأصل هنا قوله فتستمر إلى تزوجها أي وكذا إذا أوصى لها أو لأم ولده بسكنى أ و بغلة إلى أن تتزوج فإنه يعمل بما شرط فإذا عقد لها فلا سكنى لها ولا غلة بعد ذلك ولا ينزع منها الماضي من الغلة بزواجها قوله وإنما يوصى على المحجور عليه إلخ الحصر بالنسبة للموروث عن الموصي أما إن