وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على اقتضاء الدين أو قضائه و اشترط فيه العدا لة خوف أن يدعى غير العدل الضياع و أما الوصي على تفريق الثلث أو على العتق فلا يشترط فيه العدالة نعم لا بد فيه أن يكون مسلما مكلفا قادرا على القيام بما أوصى عليه قوله فيما ولي عليه إلخ معلوم أن هذا لا يستلزم الإسلام فاندفع ما يقال إنه يستغني بذكر العدالة عن الإسلام و حاصله أن الإستغناء يكون إن أريد بالعدالة عدالة الشهادة أو عدالة الرواية و ليس كل مرادا هنا بل المراد هنا حسن التصرف قوله و دخل في العبد أي في عمومه وقوله مدبره أي الموصي و لا مفهوم له بل مثله مدبر الغير و كذا يقال فيما بعده قوله و عزل بطرو فسق المراد بطرو الفسق الذي يعزل به ظهور عدم إنصافه فيما ولي فيه و مثل الطرو المذكور حدوث العداوة للمحجور إذ لا يؤمن العدو على عدوه قوله و لايبيع الوصي عبدا إلخ من هذا المعنى لو أوصى عبدا له على أولاده الأصاغر و أراد أولاده الكبار بيع دلك العبد الموصي اشترى ذلك العبد للأصاغر بأن يشتري حصة الكبار لهم إن كان لهم مال يحمله و إلا باع الكبار حصتهم خاصة إلا إن ينقض ثمنها أو لم يوجد من يشتريها مفردة فيباع العبد جميعه ثم إن أبقاه المشتري وصيا على حاله فظاهره و إلا بطل قوله إلا بحضرة الكبير هذا إذا كان في السفر فله البيع ففي ح فرع لو مات شخص في سفره فلوصيه بيع متاعه و عروضه لأنه يثقل حمله قاله في النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات في سفر بموضع لا قضاة به و لا عدول و لم يوص و اجتمع المسافرون و قدموا رجلا فباع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأرادالورثة نقض البيع إذا لم يبع بإذن حاكم و بلده بعيد من موضع الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع أو غيره جائز قال و قد وقع هذا لعيسى بن عسكر و صوب فعله و أمضاه أفاده في حاشية الأصل