وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فإن غاب الكبير أي غيبة قريبة أو بعيدة وقوله أو امتنع من البيع أي أو كان حاضرا و امتنع من البيع قوله نظر الحاكم أي فإنما أن يأمر الوصي بالبيع أو يأمر من يبيع معه للغائب أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع الأمر للحاكم و باع رد بيعه إن كان المبيع قائما فإن فات بيد المشتري بهبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أو أكل طعام و كان قد أصاب وجه البيع فهل يمضي و هو المستحسن أو لا يمضى و هو القياس قولان أفاده محشى الأصل نقلا عن ح قوله و المشترون أي للتركة أو بعضها التي باعها الوصي من غير حضور الكبير أو وكيله و من غير رفع للحاكم العالمون بذلك و هذا مرتبط بكل من مسألة القسم و البيع قبله قوله و إن أوصى لاثنين إلخ أي و أما لو أوصى واحدا و جعل اخر ناظرا عليه فإنما لذلك الناظر النظر في تصرفات الوصي و ليس له رد السداد من تصرفه و لا نزع المال منه قوله إلا بتوكيل إلخ محل نظر الحاكم في موت أحدهما إن لم يوص ذلك الميت لصاحبه أو لغيره و إلا فلا نظر له قوله أما بإذنه فيجوز أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه بقيامه مقامه إذا مات قوله و لا يجوز لهما قسم المال ظاهره و لو كان المال لصبيين و اقتسماهما فلا يأخذ كل حصة الصبي الذي عنده قوله لرفع يده عنه أي لتعديه برفع يده عما كان يجب وضعها عليه و ما ذكره الشارح من ضمان كل ما تلف منه أو من صاحبه هو