وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعتمد و قيل إن كل واحد يضمن ما هلك بيد صاحبه فقط دون ما هلك بيده و درج عليه ابن الحاجب و فائدة الخلاف أن كل واحد إما غريم بجميع المال أو بما قبضه صاحبه فقط قوله بحسب حال الطفل والمال إلخ أي فلا يضيق على صاحب المال الكثير دون نفقة مثله ولا يسرف ولا يسرف ولا يوسع على قليله قوله فيضمن أي الوصي السرف و ما أتلفه في الملاهي وأما الآكلون من يده فلا ضمان عليهم لتعلقه بذمة الوصي بمجرد تفويته قوله دفع نفقة له ربما يشعر قوله له أنه لا يدفع للمحجور عليه نفقة زوجته و لا ولده ورقيقة و هو كذلك على الراجح الذي أقامه ابن الهندي من المدونة بل يسلم نفقة كل واحد منهم له في يده و قال ابن القصار نفقة أم ولده ورقيقه يدفعان إليه دون نفقة زوجته و ولدها قوله وله إخراج زكاته إلخ أي للوصي أن يخرج زكاة محجوره إن كان الوصي مالكيا كان الولد كذلك أم لا فإن كان الوصي حنفيا لم يجب عليه إخراجها ولو كان الولد مالكيا فالعبرة بمذهب الوصي لا بمذهب الطفل أو أبيه قوله ويرفع لحاكم مالكي أي إن كان هناك حنفي و كان لا يخفى عليه أمر اليتيم و يخشى من رفعه إليه و إلا أخرج من غير رفع وذلك كبعض بلاد المغرب و السودان التي لم يوجد فيها غير الحاكم المالكي قوله ولو وصى دفع ماله إلخ أي و لو كان عمل القراض أو شراء البضاعة يحتاج لسفر في البر أو البحر قوله إذ لا يجب عليه تنمية مال اليتيم أي بل يندب و قول عائشة اتجروا في مال اليتامي لا تأكلها الزكاة حمله ابن رشد على الندب و قال الشافعي بوجوب التنمية على حسب الطاقة أخذا بظاهر الحديث قوله و لا يعمل هو أي بجزء من