وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأخت فقد أخذت أربعة وقوله والثالث نصف الجزأين وهو الأم فقد أخذت ستة وهي نصف الاثني عشر وقوله والرابع نصف الأجزاء أي وهو الزوج فقد أخذ تسعة وهي نصف الثمانية عشر ومن الوجوه مات ميت وترك ورثة أخذ أحدهم ثلث الجميع والثاني أخذ ثلث الباقي والثالث ثلث باقي السباقي والرابع الباقي فالآخذ لثلث الجميع هو الزوج والثلث الباقي هو الأم ولثلث باقي الباقي هو الأخت وللباقي هو الجد قوله ليشمل المالكية إنما سميت مالكية قيل لأن مالكا لم يخالف زيدا إلا فيها لأن زيدا قال فيها للأخ للأب السدس ومالك يسقطه وسميت شبه المالكية بذلك لأنه لم يكن لمالك فيها نص وإنما ألحقها الأصحاب بالمسألة الأولى قوله وإلا فالأخ ساقط أي لاستغراق الفروض التركة لأنه عند عدم الإخوة للأم تأخذ الأم الثلث كاملا يبقى السدس واحدا يأخذه الجد وليس عنه نازلا بحال تتمة لو كان بدل الأخت أختان من أي جهة فلا عول لرجوع الأم للسدس باثنين من الإخوة فصاعدا أو يكون للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس وللجد السدس واحد وهو والمقاسمة هنا سواء وإن زادت الأخوات على اثنين كان السدس أفضل من المقاسمة وثلث الباقي فيبقى واحد على اثنين لا يصح عليهما فتضرب الاثنين عدد رؤوس الأختين في ستة باثني عشر ومنها تصح الفاكهاني وهنا إشكال أعضل سر فهمه الفراض وهو أن الأختين فأكثر إذا أخذتا السدس هنا فعلى أي وجه لا جائز أن يكون فرضا لأن فرضهما الثلثان ولا تعصيبا لأن الجد الذي يعصبهما وهو صاحب فرض هنا وصاحب الفرض لا يعصب إلا أن يكون بنت مع أخت أو أخوات كما سلف فانظر الجواب عنه أفاده شب فصل جمع أصل وهو في اللغة ما يبني عليه غيره ومناسبته للمصطلح عليه ظاهرة فإن تصحيح المسائل وقسمة التركات وسائر أعداد الأعمال تنبني عليه قوله الذي يخرج منه سهام