وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقدم بينة الرجال لأن ولادتها صحت بطريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوى قال البلقيني ولعل ما ذكر عن النص على قول استعمال البنتين وعليه للأبوين السدسان بكل حال وقضية بينة الرجل أن له الربع والباقي لأولاده وقضية بينة المرأة أن لها الثمن والباقي لأولادها فربع الزوجية لا يختص به الزوج بل تنازعه الزوجة في ثمن منه فيقسم الثمن بينهما وينازعه أولادها في الثمن الآخر لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم فيقسم بينه وبينهم نصفين ثم يقسم الباقي بعد السدسين والربع بين الأولاد من الجهتين للذكر مثل حظ الأنثيين فأصلخا اثنا عشر باعتبار السدس مع ربع الزوجية أو أربعة وعشرون باعتباهما مع ربع الزوج وثمن الزوجة نظرا إلى الأصل وإن لم يؤخذ إلا الربع موزعا عليهما بقدر فرضيهما ثانيتهما لو أقاما بينتين على ميت بعد الدفن أو على غائب لم يظهر حاله في الصورتين فقد اجتمع في تلك المسائل جميع الورثة اه ملخصا قوله للمباينة بين رؤوس الأولاد وسهامهم أي فتضرب الرؤوس المنكسرة عليها سهامها في أربعة وعشرين تصح مما قال الشارح فصل قوله لغة العد لما كان يجب على كل شارع في علم أن يتصروه بوجه ما إما بتعريفه أو بموضوعه أو غايته أو غير ذلك من مباديه العشرة وإلا كان شروعه فيه عبثا بين الشارح المهم منها وهي خمسة بقى خمسة وهي حكمه نسبه واستمداده وواضعه فحكمه فرض كفاية كعلم الفرائض لتوقفه عليه ونسبته آلة لغيره واستمداده من العقل ومسائله