وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خمسة أي لعدة رؤسها وقوله من خمسة أي لعدة الرؤوس أيضا قوله والفرائض الثلاثة متباينة أي التي هي الثلاثة والأربعة والخمسة تتمة يدخل في قول المصنف فللمقرله مانقصه الإقرار صورتان وهما ما إذا نقص الإقرار بعض نصيب المقر أو اسقطه بالكلية وذلك لأن اقرارالوارث بوارث آخر على أربعة أقسام أحدهما أن يؤثر في نصيب المقر بإسقاطه وذلك بأن يقر بوارث يحجبه مثل أن يترك الميت أخوين فيقر أحدهما بابن الميت فإن الأخ المقر يدفع للابن جميع ما بيده الثاني أن يؤثر في نصيبه بنقص مثل أن يترك الميت أخوين فيقر أحدهما بأخ وينكره الآخر فيعطيه المقر ثلث مابيده الثالث أن يؤثر في نصيبه بزيادة كما لو تركت المرأة زوجا وأخوين لأم وأخا لأب فأقر الأخ للأب ببنت فميراث الأخ المقر على الإنكار السدس وميرثه على الإفرار الربع فقد بان أن إقرار الأخ أثر في نصيبه الزيادة فلا يلتفت إليه لأنه دعوى ولاتسمع منه إلا بإقامة البينة أو بإقرار الورثة بذلك ولااسقاطا فهذا أيضا لايلتفت إليه مثاله أن يترك الميت زوجة وابنا فتقر الزوجة بابن آخرللميت وينكره الابن فلا شىء على الزوجة لأن فرضها الثمن مع ابن ومع ابنين وهذا هو المشهور في المذهب خلافا لابن كنانة فالقسمان الأولان هما منطوق المصنف والأخيران مفهومه كذا يؤخذ من بن فصل قوله ثم شرع في موانع الميراث لما فرغ من رحمه الله من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم بالإقرار شرع في الموانع وعدها أربعة ولم يذكر شروط الإرث ولا اسبابه فشروطه ثلاثة تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث والعلم بالجهة