وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وحكمه كمغيره جملة مستأنفة جواب عما يقال إذا كان التغيير بالمفارق يسلب الطهورية فهل يجوز تناوله في العادات أو لا يجوز تناوله فيها قوله كما سيأتي أي في آخر فصل الطاهر في قوله وجاز انتفاع بمتنجس فى غير مسجد وآدمى قوله وكره ماء إلخ الكلام على حذف مضاف أي استعماله وقوله استعمل صفته وقوله فى حدث تنازعه كل من استعمال المقدر واستعمل المذكور فكأنه قال وكره استعمال ماء في حدث استعمل فى حدث وحاصل ما قاله المصنف والشارح أن الماء اليسير الذى هو قدر آنية الغسل فأقل المستعمل فى حدث يكره استعماله فى حدث بشروط ثلاثة أن يكون يسيرا وأن يكون استعمل فى رفع حدث لا حكم خبث وأن يكون الاستعمال الثانى فى رفع حدث فصار المأخوذ من المتن والشرح أن الماء المستعمل فى حكم خبث لا يكره استعماله وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث وهذا ما نقله زروق عن ابن رشد وهو خلاف ما ذكره شيخنا فى مجموعة وحاصل ما ذكره أن الماء اليسير المستعمل فى حدث متوقف على طهور ولو غسل ذمية من الحيض ليطأها زوجها فإنه رفع حدثا فى الجمله أو غسلة ثانية أو ثالثة لأنهما من توابع رفع الحدث حتى قال القرافى ينوى أن الفرض ما أسبغ من الجميع والفضيلة الزائدة فبالجملة الكل طهارة واحدة والخبث كالحدث لا نحو رابعة وغسل ثوب طاهر مما لا يتوقف على طهور يكره استعمال ما ذكر فى مثله اه بالمعنى أي يكره استعماله في حدث ولو غسل زمية أو غسله ثانية أو ثالثة أو حكم خبث وهذا هو المعول عليه وحاصل الفقه أن صور استعمال الماء المستعمل خمس وعشرون صورة لأن استعماله أولا أما فى حدث أو حكم خبث وأما فى طهارة مسنونة إو مستحبة وإما فى غسل أناء وكل من هذه اذا استعمل ثانيا فلا بد أن يستعمل فى أحدها فالمستعمل فى حدث أو فى حكم خبث يكره استعماله فى مثلهما فهذه أربع وكذا يكره استعماله فى الطهارة المستونة والمستحبة فهذه أربع أيضا ولا يكره استعماله فى غسل كالإناء وهاتان صورتان والمستعمل فى الطهارة المسنونة والمستحبة يكره استعماله فى رفع الحدث وحكم الخبث وفى الطهارة المسنونة والمستحبة على أحد الترددين فهذه ثمانية لا فى غسل كالإناء فهاتان اثنتان والمستنعمل فى غسل كالإناء فهاتان اثنتان والمستعمل في غسل كالإناء لا يكره استعماله فى شيء فهذه خمس ا ه م ن حاشية الأصل بتصرف تنبيه عللت كراهة الاستعمال بعلل ست أولها لأنه أديت به عبادة ثانيهما لأنه رفع به