وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحكم الخبث قوله لا حكم خبث قد علمت ما فيه قوله فى رفع حدث أي أو حكم خبث قوله فليس بمستعمل أي ولم ينو الاغتراف خلافا للشافعية قوله غير مكروه قد علمت ما فيه أيضا قوله غير مكروه قد علمت ما فيه أيضا قوله لقلتها لا مفهوم له بل المدار على عدم التغير قوله وإن كان هو قول ابن القاسم أي فلا غرابة فى ضعفة وإن كان قوله ونحوها كالرصاص والقصدير لأنها تورث البرص فتحصل أن الكراهة بقيود ثلاثة أن يكون الماء مسخنا بالشمس فى أوان نحو النحاس من كل ما يمد تحت المطرقة غير النقدين وغيرذ المغشى بما يمنع اتصال الزهومة بالبلاد الحارة كما يؤخذ من الأصل قوله كاغتسال براكد إلخ حاصل مافيه أن مالكا يقول بكراهة الاغتسال فى الماء الراكد كان يسيرا أو كثيرا والحال أنه لم يستبحر ولم تكن له مادة سواء كان جسد المغتسل نقيا من الأذى أو لا ولكن لا يسلب الطهورية فإن كان يسلبها منع الاغتسال فيه فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه بل إما المنع أو الكراهة وهى عنده تعبدية وقال ابن القاسم يحرم الاغتسال فيه إن كان يسيرا وبالجسد أوساخ وإلا جاز بلا كراهة فقول المصنف كاغتسال براكد لا يصح حمله على قول ابن القاسم وإنما يحمل على كلام مالك قوله مات فيه إلخ سيأتى محترز هذا وهو شيئان خروجه حيا ووقوعه ميتا أما الأول فمتفق عليه وأما الثانى فقال بن عن ابن مرزوق الوقوع ميتا كالموت فيه ولكن ما مشى عليه المصنف ظاهر التعليل الاتى وهو زوال