وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الحطاب وهو تقييد حسن قوله لآخر فرجة أي بالنسبة لجهة الداخل وإن كانت أولى بالنسبة لجهة الإمام قوله لا بعده كذا قيل قال المسناوي وهو في غاية البعد أو فاسد لأن الخبب إنما كره كما لابن رشد لئلا تذهب سكينته وإذا كان الخبب يكره خارج الصلاة لأجل السكينة فكيف لا يكره في الصلاة التي فيها طلب الخضوع والتواضع اه بن ولذا قال شيخ المشايخ العدوي والصواب أنه يدب من غير خبب لمنافاته الخشوع فإن قلت إذا كان لايحب فيها فكيف يتأتي أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة في الصف فإذا أحرم خارج الصف ودب في ركوعه أدركها مع أن الزمن والفعل واحد قلنا إذا خشى الفوات عند عدم الهرولة يؤمر بالركوع خارج الصف ويمشي بغير هرولة وإنما لم نقل يمشي قبل الدخول لئلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة بخلاف مشيه بعد الدخول فقد أدركها فإن أدرك الصف أيضا فذاك ولا يدب في أثنائها اه بالمعنى من حاشية الأصل قوله لا في رفعه من ركوعه إلخ فلو دب في رفعه من ركوعه فقد فعل مكروها ولا تبطل قوله وهذا حيث خاب ظنه أي أنه أحرم خلف الصف طامعا في إدراكه فمشى في حالة الركوع فرفع الإمام قبل أن يصل للصف وتخلف ظنه فإنه يدب في حالة قيامه للركعة الثانية حتى يدرك الصف قوله لقبح الحالة انظر هل هو حرام أو مكروه والظاهر الثاني وعلى كل حال فالظاهر عدم البطلان اه من حاشية الأصل قوله ولو حال رفعه أي فلا يشترط في إدراك الركعة إلا انحناء المأموم قبل استقلال الإمام ولو لم يطمئن إلا بعد استقلاله قوله فإن رفع منه بطلت إلخ ظاهره ولو لم يعتد بتلك الركعة وتقدم أن المعتمد الصحة إن ألغاها لأنه لم يكن قضاء حقيقة في صلب الإمام حينئذ قوله إلا أن يقع منه ذلك سهوا أي