وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لها مغير قوله فليس من شروطها الطهارة إلخ أي ولكن يحرم عليه في الكبرى من حيث المكث بالجنابة في المسجد قال ابن يونس عن سحنون إن ذكر في الخطبة أنه جنب نزل للغسل وانتظروه إن قرب وبنى أي على ما قرأه من الخطبة قال غيره فإن لم يفعل وتمادى في الخطبة واستخلف في الصلاة أجزأه قوله في السبت والأحد لف ونشر مرتب وهذا حيث تركه تعظيما كما يفعله أهل الكتاب لسبتهم وأحدهم وأما تركه لاستراحة فمباح وتركه لاشتغاله بأمر الجمعة من تنظيف ونحوه فحسن يثاب عليه ولذلك يكره اشتغاله يوم الجمعة بأمر يشغله عن وظائف الجمعة قوله عند الأذان الأول أي وأما الأذان الثاني فحرام فلا يعارضه حرمة الصلاة عند خروج الخطيب للمنبر قال الخرشي وكذا يكره للجالس التنفل وقت كل أذان للصلوات غير الجمعة نص عليه في مختصر الوقار فقال ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين من اوذان يوم الجمعة أو غيرها ه كلام مختصر الوقار ولكن قيد في المجموع الكراهة كما قيدها شارحنا بقوله إلا لغير مقتدى به وكذا الداخل أو من استمر يتنفل حتى أذن قوله إلى أن ينصرف الناس أي أو يأتي وقت انصرافهم قوله بعد الفجر أي لمن لا يدركها أمامه قوله وحرم السفر بالزوال أي لضرورة قوله ولو لم يسمع الخطبة إنما منع الكلام لغير السامع سدا للذريعة لئلا يسترسل الناس على الكلام حتى يتكلم من يسمع الإمام وأشار المصنف لو لرد ما نقله ابن زرقون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير السامع ولو لداخل المسجد كما حكاه ابن عرفة ومفهوم قوله من الجالسين بالمسجد أنه لا يحرم الكلام في الطرق المتصلة بالمسجد ولو سمع الخطبة وكذلك رحبته على المعتمد والحاصل أن حرمة الكلام وقت الخطبة قيل خاصة بمن في المسجد وقيل بمن فيه والرحاب وقيل بمن فيهما أو في الطرق ولكن المؤلف عول على القول الأول