وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه لو صلوا في الخوف بإمامين فأكثر أو بعض فذا أي مضى ذلك بعد الوقوع وإن كان الدخول على ذلك مكروها لمخافة السنة أو المندوب خاتمة إن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت على الأولى كثالثة الرباعية لمفارقتها قبل محل المفارقة وصحت لغيرهما ويقدم البناء كما سبق في الرعاف ه من المجموع فصل أي في أحكام الصلاة التي تفعل في اليوم المسمى عيدا وسمي ذلك اليوم عيدا لاشتقاقه من العود وهو الرجوع لتكرره ولا يرد أن أيام الأسبوع والشهر تتكرر أيضا ولا يسمى شيء منها عيدا لأن هذه مناسبة ولا يلزم اطرادها وقال عياض لعوده على الناس بالفرح وقيل تفاؤلا بأن يعود على من أدركه من الناس وهو من ذوات الواو قلبت ياء كميزان وجمع بها وحقه أن يرد لأصله فرقا بينه وبين أعواد الخشب وأول عيد صلاها النبي عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة وهي سنة مشروعيتها ومشروعية الصوم والزكاة وأكثر الأحكام واستمر مواظبا عليها حتى فارق الدنيا وما ورد من تسمية الجمعة عيدا فمن باب التشبيه بدليل أنه عند الإطلاق لم يتبادر للذهن الجمعة ألبتة قوله سنة مؤكدة أي عينية هذا هو المشهور وقيل سنة كفائية وقيل فرض عين وقيل فرض كفاية فإن قلت يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفائية إذ لو كانت سنة عين لسنت في حق فاتته أجيب بأنهاسنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الإمام فلا ينافى استحبابها لمن فاتته جماعتها أو يقال إن استحباب فعلها لمن فاتته مشهور مبنى على ضعيف وهو القول بأنها سنة كفاية قوله ولا تندب لحاج أي لأن وقوفهم بالمشعر الحرام يوم النحر يكفيهم عنها قوله ولا لأهل مني أي لا تشرع في حقهم جماعة بل تندب لهم فرادي إذا كانوا غير حجاج وإنما لم