وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل قوله تجب إزالة إلخ أي وجوب شرط كما يأتي وكذا يجب تقليلها كتطهير أحد كمية حيث لم يكفهما الماء بخلاف ما إذا كانت النجاسة فى محل واحد فلا يلزم غسل البعض إن لم يقدم على الكل لأنه يزيدها انتشارا كما في شب و ح قوله المصلى المراد به مريد الصلاة وأما إن لم يردها فلا تجب إزالتها تندب إذا لم تكن خمرا وأراد بالمصلى ما يشمل الصبى والخطاب بالنسبة لوليه خطاب تكليف وبالنسبة له خطاب وضع تنبيه تعمد صلاة النافلة بالنجاسة ممنوع مانع من صحتها ولا تقضى لأنها لم تجب فأشبه من افتتحها محدثا كما فى الحاشية قوله وبدنه أي ظاهره ومن ذلك داخل أنفه وأنفه وأذنه وعينه فهى من الظاهر فى طهارة الخبث ومن الباطن فى طهارة الحدث ولم يجعلوها من الظاهر فى طهارة الحدث لمشقة التكرر قوله إن ذكر وقدر وهذا هو المشهور من أقوال أربعة الذى انبنت عليه فروع المذهب والمشهور الثانى السنية إن ذكر وقدر وسيأتى فى الشارح وهو وإن كان معتمدا إلا أن فروع المذهب بنيت على الأول والثالث الوجوب مطلقا كطهارة الحدث وهو كمذهب الشافعية والجمهور والرابع الندب لكن هذان القولان ضعيفان فى المذهب قوله عن كل محمول المصلى إلخ من ذلك لو وضع حبل سفينة في وسطه وكان بها نجاسة وكان يمكن أن تتحرك بحركته لصغرها بخلاف مقود الدابة حيث كان طاهرا فلا يضر حملها للنجاسة أو ثوب شخص جاء على كتف المصلى مثلا مالم يصر محمولا له قوله ونحو ذلك كموضع السجود للمومى فلا يشترط طهارته كما فى شب و عب بخلاف حسر عمامته عن جبهته فيشترط للإجماع على ركنية السجود والاختلاف فى إزالة النجاسة وقال شيخنا فى مجموعة والظاهر اعتبار المس بزائد لايحس وقال فى الحاشية الشعر كطرف الثوب أي لايضر مسه للنجاسة