وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأرجح فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها واختلف في جواز دفعها لمدين عديم ثم أخذها منه في دينه حيث لم يتواطأ عن ذلك قولان على حد سواء وإن دفعت لغريب محتاج لما يوصله أو لغاز ثم ترك كل السفر لما دفعت الزكاة لأجله نزعت منهما إلا بوصف الفقر كالغريم إذا استغنى بأن ظهر لنا قدرته على وفاء الدين من غيرها فيجب نزعها على ما اختاره اللخمي فصل لما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر واختلف في وجه إضافتها للفطر فقيل من الفطرة وهي الخلقة لتعلقها بالأبدان وقيل لوجوبها بالفطر وحكمة مشروعيتها الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال ذلك اليوم وأركانها أربعة المخرج بكسر الراء والمخرج بالفتح والوقت المخرج فيه والمدفوعة إليه وإنما قدم المؤلف زكاة الأموال عليها وإن كان متعلقها أشرف لأن زكاة الأموال دعامة الإسلام ولوقوع الخلاف في وجوبها وسنيتها والمشهور الوجوب ولذلك لا يقتلون عليها قال الخرشي في كبيره وانظر الفرق بينها وبين بعض السنن التي يقاتل على تركها وانظر هل يكفر جاحدها أولا وينبغي التفضيل بين أن يجحد مشروعيتها فيكفر وبين أن يجحد وجوبها فلا يكفر لأنه قيل بالسنية ا ه قال في الحاشية وكذا لا يقاتلون على صلاة العيد بخلاف الأذان والجماعة فيقاتلون على تركهما لأنه يتكرر ويتوقف الإعلام بدخول الوقت عليه ا ه قوله واجبة أي وجوبا ثابتا بالسنة ففي الموطأ عن ابن عمر فرض رسول الله صدقة الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير بعيد خلافا لمن زعم ذلك وقال إنها سنة لا سيما وقد خرج الترمذي بعث رسول الله مناديا ينادي في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم إلى آخر الحديث ولا يقال إن فرضها في السنة الثانية من الهجرة ومكة حينئذ دار حرب فكيف وهي سنة ثمان من الهجرة ويحتمل أنه سنة حج أبو بكر بالناس وهي سنة تسع ويحتمل أنه سنة حجة الوداع وهي سنة عشر وليس بلازم أن يكون بعث المنادى عقب الفرض ورواية فجاج مكة هي الصواب خلافا لما مشى عليه في الأصل من إبدال مكة بالمدينة وإنما قلنا بالسنة لأن آيات الزكاة العامة سابقة عليها فعلم أنها غير مرادة بها أو غير صريحة في وجوبها