وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بخلاف الصيد والفدية في غير مسائل اتحادها فيتعدد كل بتعدد موجبه تنبيه يجب عليه ثلاثة هدايا إن أفسد إحرامه قارنا ثم فاته وأولى إن فاته ثم أفسده وعلى كل قضاه قارنا هدى للفساد وهدى للفوات وهدى للقران القضاء ويسقط هدى القران الفاسد لأنه لم يتم مسألة يجب عليه إحجاج مكرهته وإن طلقها وتزوجت غيره ويجبر الزوج الثاني على الإذن لها ووجب عليها أن تحج إن عدم ورجعت عليه إن أيسر بالأقل من كراء المثل ومما اكترت به إن أكترت أو بالأقل مما أنفقته على نفسها ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف إن لم تكتر وفي الفدية بالأقل من النسك وكيل الطعام أو ثمنه وفي الهدى بالأقل من قيمته أو ثمنه إن اشترته وإن صامت لم ترجع بشيء ويجب عليه مفارقة من أفسد معها من حين إحرامه بالقضاء لتحلله خوفا من عوده لمثل ما مضى ولا يراعى في القضاء زمن إحرامه بالمفسد فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي الحجة بخلاف الميقات المكاني إن شرع فإنه يراعى فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها بخلاف ما إذا لم يشرع بإن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام في القضاء إلا منها فإن تعدى الميقات المشروع الذي أحرم منه أو لا فدم ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء منها وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء اه من الأصل قوله وعكسه مثله في التوضيح عن النوادر والعتبية خلافا لابن الحاجب القائل بعدم الإجزاء قوله وهو إفراد عن تمتع أي بأن يقع الإفساد في الحج الذي أحرم به بعد أن فرغت العمرة فإذا قضاه مفردا فإنه يجزيه ففي الحقيقة أجزأ إفراد عن أفراد وعليه هديان هدي للتمتع بعجله وهدى للفساد يؤخره عام القضاء قوله لا قران إلخ قد علم مما ذكره ست صور اثنتان مجزئتان وأربع غير مجزئة وأصل الصور تسع أسقط المصنف منها ثلاثة وهي قضاء الشيء بمثله لظهوره تنبيه لا ينوب قضاء التطوع عن واجب بخلاف قضاء الواجب فيجزىء عنه وفاقا للشيخ سالم وخلافا لتلميذه الأجهوري كما أفاده بعض المحققين كذا في المجموع وتقدم ذلك قوله وحرم به إلخ الباء للسببية وفي قوله و بالحرم للظرفية فائدة الحرم من جهة المدينة أربعة أميال أو خمسة مبدؤها من الكعبة منتهية للتنعيم