وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهوام وعلى الثاني أطعم استحبابا قوله فقيمته طعاما إلخ قال الباجي لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم كذا في ر اه بن قوله قبضة بضاد معجمة وهي دون الحفنة كما أفاده ر كذا في الحاشية قوله والجزاء واجب بقتله جملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر تقديره وإن تعرض للحيوان البري ماذا يلزمه وحاصل الجواب أنه تارة يقتله وتارة لا يقتله فإن قتله فالجزاء بقتله قوله أو لجهل الحكم إلخ أي خلافا لابن عبد الحكم حيث قال لا شيء عليه في غير العمد ولا فيما تكرر اه ولا يلزم من لزوم الجزاء في غير العمد لزوم الإثم فإنه لا إثم عليه في الجهل والنسيان والمجاعة ويتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد فإن أرسل سهمه أو بازه فقتل صيودا كثيرة لزمه جزاء الجميع على المعتمد خلافا لابن عبد الحكم كما علمت قوله بسبب مرور سهم هذا قول ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لأشهب وعبد الملك فأشهب يقول يؤكل ولا جزاء عليه مطلقا وعبد الملك يوافق أشهب على الأكل وعدم الجزاء بشرط البعد والمراد بالبعد أن يكون بين الرمي والحرم مسافة لا يقطعها السهم غالبا فتخلف الغالب وقطعها قوله فإن لم يتعين الحرم طريقا أي لأن للكلب فعلا اختياريا فعدوله للحرم من نفسه بخلاف السهم فمن الرامي على كل حال فلذلك جعل القيد مخصوصا بالكلب وهذا التقييد لخليل وابن شاس وابن الحاجب أيضا قوله أو قتله بسبب إرساله إلخ اعلم أنه اختلف في الاصطياد قرب الحرم فقال مالك إنه مباح إذا سلم من قتله في الحرم وقال في التوضيح المشهور