وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه منهي عنه إما منعا أو كراهة بحسب فهم قوله كالراتع يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه قال ح والظاهر الكراهة قوله فالجزاء ولا يؤكل في الجميع راجع لجميع ما تقدم من قوله ولو قتله برمي بحجر إلى هنا وما قاله شارحنا طريقة ابن القاسم قوله فوقع فيه ما لا يجوز صيده أي ففيه الجزاء على القول المشهور وقال سحنون لا جزاء فيه وقال أشهب إن كان المحل يتخوف فيه على الصيد من الوقوع في الشرك وداه أي أخرج جزاؤه وإلا فلا شيء عليه كذا في الحاشية قوله وبتعريضه أي تعريض ما يحرم صيده قوله كنتف ريشه أي الذي لا يقدر معه على الطيران وإلا فلا جزاء كما أنه لو نتف ريشه الذي لا يقدر معه على الطيران إلا به وأمسكه عنده حتى نبت بدله وأطلقه فلا جزاء قوله ولو على نقص مبالغة في المفهوم أي فلا جزاء عليه حيث غلب على الظن سلامته ولو بنقص خلافا لمحمد القائل يلزمه ما بين القيمتين أي وهو أرش النقص كما لو كانت قيمته سليما ثلاثة أمداد ومعيبا مدين فيلزمه مد وهو مل بين القيمتين على هذا القول قوله أي أمر سيده أي بالقول أو بالإشارة قوله فظن الغلام القتل مفهومه لو شك في أمره له بالقتل ثم قتله كان الجزاء على العبد وحده كما يفيده كلام اللخمي كذا في الحاشية قوله على أرجح التأويلين هو مشكل ولكن الفقه مسلم قوله فعليه جزاء أيضا أي ولا ينفعه خطؤه وحينئذ فإما أن يصوم العبد عن نفسه وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء وإن شاء أمره به من ماله وكذا يقال في الهدي فإما أن يهدى عنه السيد أو يأمره بذلك من ماله كما