وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لشك إلخ حاصله أنه إذا رمى صيدا فشك في موته فأخرج جزاءه فإن استمر على شكه أو غلب على ظنه أن موته قبل الإخراج لم يلزمه الإخراج ثانيا وإن غلب على ظنه أن موته بعد الإخراج وأولى التحقق لزمه إخراج الجزاء ثانيا قوله وليس الدجاج والإوز بصيد أي إذا كان بلديا وأما الأوز المسمى بالعراقي فهو صيد قوله ولو الذي يتخذ في البيوت للفراخ أي للطيران وهو المسمى بالحمام البيتي تنبيه لو أمسك المحرم صيدا وهو عازم على إرساله فقتله محرم آخر أو حلال في الحرم فلا جزاء على الممسك بل على القاتل وأما لو قتله حلال بالحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه وغرم الحل له الأقل من قيمة الصيد طعاما وجزائه إن لم يصم فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشيء وأما لو أمسكه المحرم وهو عازم على قتله فقتله محرم آخر أو في الحرم فهما شريكان على كل منهما جزاء كامل وأما لو قتله حلال في الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه ويغرم له الحلال كما تقدم لأن المباشر مقدم على المتسبب قوله أي صاده حلال لأجله كان المحرم الذي صيد لأجله معينا أو غير معين بأمره أو بغير أمره سواء أريد بيعه له أو إهداؤه أو تضييفه قوله أو ذبحه المحرم حال إحرامه أي سواء أكل المحرم منه شيئا أم لا ومثله ما لو ذبح صيد المحرم ولو بلا إذنه حلال فهو ميتة ولا يؤكل خلافا لما في عب ووافقه في المجموع من أنه إذا كان بغير إذن المحرم فلا يجوز أكله فإنه غير صواب كما ذكره صاحب المجموع في حاشية عب قوله أو ذبحه حلال ليضيفه به أي والحال أن ذلك الحلال لم يصده وإلا كان مكررا مع ما تقدم قوله أو دل المحرم أي بالقول أو بالإشارة كما تقدم قوله فميتة خبر عن قوله وما صاده محرم إلخ وقرنه بالفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط قوله لا يحل لأحد تناوله أي فلا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم حالة الاختيار