وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجزيه عن ربه ولا عن نفسه ولربه أخذ القيمة منه بخلاف الضحية إذا ذبحها الغير عن نفسه عمدا فإنها تجزىء عن ربها حيث وكله ربها فتحصل أن الغلط في الهدي يجزىء عن ربه حيث كان مقلدا أنابه أم لا وأن الضحية تجزىء في الغلط والعمد إن أنابه وإلا فلا فيهما تتمة يجب حمل الولد الحاصل بعد التقليد والإشعار إلى مكة ويندب حمله على غير أمه ثم إن لم يوجد غيرها حمل عليها إن قويت فإن لم يمكن حمله تركه ليشتد ثم يبعثه إلى محله فإن لم يمكن تركه عند أمين فكالتطوع يعطب قبله محله فينحره ويخلى بينه وبين الناس ويحرم الشرب من لبن الهدي بعد التقليد إن لم يفضل من فصيلها وإلا كره فإن أضر بشربه الأم أو الولد ضمن موجب فعله ويكره له ركوب الهدي بغير عذر ه من الأصل فصل هذا الفصل يتعلق بموانع الحج والعمرة بعد الإحرام ويقال للممنوع محصور وهو ثلاثة أقسام كما هو سياق الشارح قوله وبدأ بالأول فقال إلخ حاصله أن من فاته الوقوف بعرفة بعد إحرامه بالحج بسبب من الأسباب التي ذكرها المصنف والشارح والحال أنه متمكن من البيت فإنه يؤمر بالتحلل بفعل عمرة ويكره له البقاء على الإحرام لقابل إن قارب مكة أو دخلها وأما إن لم يقارب مكة كان له البقاء على إحرامه لقابل حتى يتم حجه ولا كراهة ومحل جواز التحلل ما لم يستمر على إحرامه حتى يدخل وقت الحج في العام القابل وإلا فالواجب عليه إتمامه فإن خالف وتحلل بالعمرة فالأقوال الثلاثة الآتية في المصنف قوله مفردا مراده ما قابل القارن فيشمل المتمتع