وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب لما كانت اليمين تشتمل على بر تارة وحنث أخرى ناسب أن يذكرها عقب باب المباح والمحرم وهو باب ينبغي الاعتناء به لكثرة وقائعه وتشعب فروعه واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة وهي مؤنثة في الحديث من اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة أدخله الله النار فقيل له ولو شيئا قليلا قال ولو قضيبا من أراك وتجمع على أيمان وعلى أيمن وهي في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه فسمى الحلف يمينا لذلك وقيل اليمين القوة ويسمى العضو يمينا لوفور قوته على اليسار ولما كان الحلف يقوي الخبر على الوجود أو العدم سمي يمينا فعلى هذا التفسير تكون الالتزامات كالطلاق والعتاق وغيرهما داخلة في اليمين وعلى هذا مشى المصنف فأدخلها وصدر بها بخلافها على الأول والمراد بحقيقة اليمين تعريفه والمراد بأحكامه ما يترتب عليه من كفارة وغيرها وتذكير المصنف الضمائر العائدة على اليمين باعتبار معناه وهو الحلف وإلا فهي مؤنثة كما علمت في الحديث قوله في العرف أي وأما في اللغة فقد تقدم قوله وهو قسمان بل ثلاثة لأن الأول متنوع إلى قسمين وهذا هو رأي ابن عرفة وأما غيره فيجعل التزام الطاعة من قبيل النذر وإن لم يكن قاصد التقرب كما سيأتي في النذر ويسمى حينئذ بنذر اللجاج قوله نحو إن دخلت الدار مثال لقصد الامتناع وقوله أو إن لم أدخلها مثال للحض ففيه لف ونشر مرتب قوله يمين بر أي لأنه على بر حتى يفعل المحلوف عليه وقوله الثاني يمين حنث أي لأنه إن لم يفعل يكون حانثا وسيأتي ذلك قوله قسم بالله أي باسم دال على ذاته العلية كان لفظ الجلالة أو غيره وقوله أو بصفة من صفاته أي غير الفعلية وسيأتي ذلك قوله فلا يعتبر تعليقه أي لأن من شروط