وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله إلا أن يخاف من ظالم إلخ أي فلا يحنث ببقائه لأجل ذلك لأنه مكره على البقاء ويمينه صيغة بر ولا حنث فيها بالإكراه كما مر قوله بخلاف لأنتقلن أي فيجوز له العود في الدار بعد الانتقال بشرطه الآتي ومثل لأنتقلن لا بقيت أو لا أقمت على المعتمد وقيل مثل لا سكنت كذا في بن فعلى المعتمد يجوز له الرجوع بعد نصف شهر إذا حلف لا بقيت في هذه الدار أو لا أقمت فيها قوله بخلاف ما لو أبقى فيها شيئا إلخ أي له بال يحمله على الرجوع قوله ويمنع من وطء زوجته فإن لم ينتقل ورافعته الزوجة ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع قوله فبمضيه يحنث أي ولا يمنع من وطء زوجته قبل ذلك إلا إذا ضاق الأجل قوله لكن بعد مدة إلخ أي ما لم يعين مدة أقل أو أكثر فتعتبر تنبيه من حلف لا ساكنه في هذه الدار مثلا كفى في بره أن ينتقل عن الحالة التي كانا عليها بحيث يزول عنهما اسم المساكنة عرفا ولو بضرب جدار بينهما ولا يشترط أن يكون وثيقا بل يكفي ولو جريدا ويحنث بالزيارة بعد ذلك إن قصد التنحي وأما إن كان الحامل له أمور العيال فلا يحنث إلا أن يكثر الزيارة أو يبيت بغير عذر بقي ما لو حلف على عدم المساكنة وكانا بحارة أو بحارتين أو في قرية أو مدينة والحكم أنهما إذا كانا بحارة فلا بد من الانتقال منها سواء كانت يمينه لا ساكنه أو في هذه الحارة وإن كانت يمينه لا ساكنه ببلدة أو في هذا البلد فيلزمه الانتقال لبلد لا يلزم أهلها السعي لجمعة الأخرى بأن ينتقل لبلد على كفرسخ وإن حلف لأساكنه والحال أنهما بحارتين لزمه الانتقال لبلد آخر على كفرسخ إن صغرت البلد التي هما بها وإن كان البلد كبيرا فلا يلزمه الانتقال ويلزمه المباعدة عنه وعدم سكناه معه فإن سكن معه حنث كذا قيل والذي في ح عن ابن عبد السلام انتقاله لقرية أخرى ولم يفصل بين كبيرة