وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في جانب الحنث وهذا بخلاف ما لو حلف لا تخرجي إلا بإذني فخرجت بحضوره ولم يأذن لها فلا يعد علمه وحضوره إذنا للاحتياط في جانب البر فاحتيط في كل بما يناسبه قوله بالبيع للوكيل أي حيث علم أنه وكيل للمحلوف عليه وإن لم يكن من ناحيته أو كان من ناحيته ولم يعلم أنه وكيله قوله فتبين أي بالبينة احترازا مما لو قال الوكيل اشتريت لنفسي ثم بعد الشراء قال اشتريته لفلان المحلوف عليه فينبغي أن لا يحنث الحالف بذلك لكون الوكيل غير مصدق فيما يدعيه كذا في الخرشي وعب ومثله ما إذا حلف على زوجته بالطلاق إنها لا تدخل حماما مثلا فقالت له بعد ذلك دخلته ولم يثبت بالبينة فلا تصدق ولا يحنث قوله لكن مذهب المدونة إلخ وهو الموافق لقولها أيضا في البيع الفاسد وإن قال البائع إن لم تأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك كان البيع ماضيا والشرط باطلا خاتمة من يحلف لا أكلمه سنين أو شهورا أو أياما حمل على أقل الجمع وهو ثلاثة وأما لو أتى ب أل فالأبد حملا ل أل على الاستغراق احتياطا ومن قال لا هجرته حمل على الهجر الشرعي وهو ثلاثة أيام على الراجح وقيل على العرفي وهو شهر ولزمه في الحين سنة عرف أو نكر وهل مثله الزماني محل نظر وفي القرن مائة سنة على المشهور وفي عصر ودهر سنة وإن عرف فالأبد ومن حلف لأتزوجن فلا يبر إلا بعقد صحيح أو فاسد فات بالدخول على من تشبه نساءه فإن قصد كيد زوجته فلا بد أن تشبهها ومن حلف لا أتكفل مالا حنث بضمان الوجه إلا أن يشترط عدم الغرم وكذا يحنث بالوجه من حلف على ضمان الطلب ويحنث بضمان المال في حلفه على أي وجه من أوجه الكفالة ويحنث بضمانه لوكيل المحلوف عليه إن علم الوكالة أو كان كصديقه وهل يشترط علم الحالف بكالصداقة قولان ومن حلف ليكتمن فأخبر شخصا أسره به حنث بقوله لمخبر ما ظننت غيري عرفه أو ما ظننته قاله لغيري ومن حلف بالطلاق ليطأن زوجته الليلة فوطئها حائضا أو صائما أو محرمة فهل يبر بذلك حملا للفظ على مدلوله اللغوي أو لا يبر حملا له على مدلوله الشرعي والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا قولان ومن حلف على