وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب لما أنهى الكلام على أحكام الجهاد وما يتعلق به شرع في الكلام على ما يتقوى به عليه وهو المسابقة قوله من السبق أي فهي لغة مشتقة من ذلك قوله وبفتحها الجعل أي المال الذي يوضع ويهيأ للسابق ليأخذه قوله والأصل فيها المنع ولذلك قال القرافي والمسابقة مستثناة من ثلاث قواعد القمار بكسر القاف وتعذيب الحيوان بغير مأكلة وحصول العوض والمعوض لشخص واحد اه قوله جائزة بجعل أي ومن باب أولى بغيره في تلك الأمور قوله في الخيل إلخ أي وأما غير الخيل والإبل كالبغال والحمير تجوز بالجعل وأما بغيره فتجوز كما يأتي قوله ولا بمجهول اي كالذي في الجيب أو الصندوق والحال أنه لا يعلم قدره أو جنسه فلو وقعت المسابقة بممنوع مما ذكر فالظاهر أنه لا شيء فيها لأنه لا ينتفع الجاعل بشيء حتى يقال عليه جعل المثل خلافا للبدر قوله وإن عين المبدأ قدر الشارح إن لكونه معطوفا على صح وهو بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا كان التعيين منهما بتصريح أو بعادة والمراد بالمبدأ المحل الذي يبدأ منه من رماحة أو رمي بالسهم والمراد بالغاية المحل الذي ينتهي إليه ولا تشترط المساواة فيهما