وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتزوجها على أن يشتري لها دار فلان من مالها ويجعل سمسرته فيها صداقا لها وإنما منع النكاح بما ذكر لكثرة الغرر لأنه لا يدري هل يبيعها ربها أم لا وهل تباع في يوم أو أكثر ومحل الفساد فيها إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع وأما بعده فصحيح لأنه حق مالي ثبت له عليها حيث كان يساوي ربع دينار فأكثر كما تقدم قوله أو بصداق بعضه أجل إلخ أي وبعضه الآخر حال أو أجل بأجل معلوم ومحل الفساد في صورة المصنف ما لم يحكم بصحته حاكم يرى ذلك كالحنفي وإلا كان صحيحا لأن تأجيله عنده بالموت أو الفراق معمول به قوله بصداق المثل صوابه بالأكثر من المسمى الحلال وصدق المثل قوله متى شئت بكسر التاء لا بضمها فلا يجوز قوله فالمنقول عن ابن القاسم أي وأما القول بعدم الجواز فلابن الماجشون وأصبغ قوله فيحمل على الحلول إلخ نحوه في المدونة خلافا لأبي الحسن الصغير قوله قال بعضهم إلخ مراده به بن وظاهر كلامهم أن التأجيل بخمسين مفسد ولو كانا صغيرين يبلغه عمرها فإن نقص الأجل عن الخمسين لم يفسد النكاح وظاهر كلامهم ولو كان النقص يسيرا جدا أو طعنا في السن جدا فتأمل قوله أو وقع الصداق بمعين الأولى أو وقع النكاح بصداق معين أي بالوصف أو برؤية