وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سابقة على العقد وأولى إذا كان ذلك الغائب لم ير ولم يوصف قوله القريب جدا أي كالخمسة الأيام فدون ومحل ما ذكر من الجواز في المتوسطة القريبة إذا كان الصداق معينا برؤية سابقة أو بوصف وإلا كان فاسدا وأما البعيد جدا فالفساد فيه مطلقا كما تقدم خلافا لما في الخرشي عن الجيزي من تقييده بالوصف أو برؤية يتغير بعدها قوله في النكاح الفاسد أي في هذه الأنكحة الفاسدة لأجل الصداق كالنكاح لأجل مجهول وبالآبق وبالبعير الشارد أو لأجل العقد وكان فيه صداق المثل كنكاح المحلل أو كان فيه المسمى وحصل الضمان قبل أن يدخل كما إذا قبضت الصداق قبل الدخول وهلك بيدها وأما لو كان فساده لعقده وكان فيه المسمى ودخل كان ضمانها للصداق بمجرد العقد كالصحيح سواء قبضته أو كان بيد الزوج كما يؤخذ من الأجهوري قوله مضى بالمسمى أي سواء قبضته أم لا كما هو مقتضى الأجهوري قوله علماه معا إنما يعتبر علمهما إذا كانا رشيدين وإلا فالمعتبر علم وليهما قوله وترجع بقيمة المقوم إلخ وإنما لم ترجع عليه بصداق المثل لدخولها على العوض حيث لم يعلم ودخوله على ذلك حيث علم دونها ومن المعلوم أن قيمة المقوم ومثل المثلي يقومان مقامه قوله أو وقع باجتماعه مع بيع المشهور في هذه المسألة أن النكاح فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل فإذا ثبت النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع وغيره وإن لم يحصل فيه مفوت ويرجع في البيع وما معه لقيمة المبيع وبه يلغز فيقال لنا بيع فاسد يمضي بالقيمة مع عدم مفوت في البيع كذا في الحاشية وهذا كله في نكاح التسمية وأما في التفويض فيجوز اجتماعه مع البيع