وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شغار من وجه دون وجه فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقا فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق ومن حيث توقف إحداهما على الأخرى فشغار لأن التسمية فيهما كلا تسمية وأما تسمية القسم الثاني صريحه فواضح للخلو عن الصداق وقدم المصنف وجه الشغار اعتناء بالرد على من أجازه كالإمام أحمد ومذهب الحنفية صحة نكاح الشغار مطلقا قوله ككل فاسد مطلقا أي متفقا على فساده أو مختلفا فيه ما عدا المتراضعين والمتلاعنين والدرهمين قوله وإن في واحدة أي فالمركب منهما المسمى لها تعطي حكم وجه يفسخ نكاحها قبل البناء ولا شيء لها ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل والتي لم يسم لها تعطي حكم صريحه يفسخ نكاحها قبل البناء وبعده ولها بعد البناء صداق المثل ويلحق به الولد ويدرأ الحد قوله ولو زاد صداق المثل إلخ رد بلو قول ابن القاسم القائل إن لها الأكثر من صداق المثل والمسمى الحلال إن لم يزد صداق المثل على جميع الحلال والحرام فإن زاد صداق المثل عليهما فليس لها إلا الجميع تأخذه حالا قوله قدر صداق المثل بالمؤجل المعلوم استشكل هذا بأن صداق المثل إنما ينظر فيه لأوصاف المرأة من مال وجمال وحسب ونسب ولا ينظر لحلول ولا تأجيل وأجيب بأن النظر للحلول والتأجيل عند جهل الأوصاف المذكورة