وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وسقط المزيد إلخ أي لأنه هبة لم تجز فتسقط بموت الواهب أو فلسه قوله فلا يسقط المزيد بعد العقد أي بل يتكمل بالموت كما يتشطر بالطلاق فليس عطية محضة قوله لا يسقط بالموت أي موت الزوج أو فلسه قوله كان حالا أصالة إلخ هذا قول ابن زرب وشهره المتيطي وقال ابن فتحون إنما يلزمها التجهيز بما قبضته قبل البناء إن كان حالا أما إن كان مؤجلا وحل قبل البناء فلا حق للزوج في التجهيز به ولغرمائها أخذه في ديونهم مثل ما قبض بعد البناء وحاصل الفقه أن الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها إذا قبضت الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه إلا لشرط أو عرف ومثل حال الصداق إذا عجل لها المؤجل وكان نقدا وإن كان لا يلزمها قبوله لأن ما يقع في مقابلة العصمة ليس