وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمنزلة الثمن إذا كان نقدا وعجله المشتري أجبر البائع على قبوله ولا يجاب لتأخيره لأجله قوله لم يلزمها تجهيز إلخ مثل ذلك ما لو كان الصداق مما يكال أو يوزن أو حيوانا أو عروضا أو عقارا فإنه لا يلزم بيعه لتتجهز به كما قال اللخمي ورواه ابن سهل عن ابن زرب وقال المتيطي يجب بيعه والمعتمد الأول وكل هذا ما لم يقصد الزوج تجهيزها به وإلا وجب البيع وفي جواز بيعها العقار المدفوع في صداقها قولان محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل به وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين قوله قضى له عليها بذلك حاصله أن الزوج إذا دعا زوجته لقبض ما اتصف بالحلول من صداقها وسواء كان حالا في الأصل أو حل بعد مضي أجله لأجل أن تتجهز به وامتنعت من ذلك فإنه يقضي عليها بقبض ذلك على المشهور مسألة لو طالب أولياء المرأة الزوج بميراثهم من صداقها لموتها قبل الدخول وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها أو جرى عرف بذلك فطالبهم بإبراز جهازها لينظر قدر ميراثه منه لم يلزمه إبرازه عند المازري وقال اللخمي يلزمهم وعلى الأول لا يلزم الزوج جميع ما سمي من الصداق بل صداق مثلها على أنها تجهز بما يقبض قبل البناء جهاز مثلها ويحيط عنه ما زاد لأجل جهازها المشترط أو المعتاد قوله قبل دعوى الأب إلخ حاصل فقه المسألة أن المدعى عليها إما رشيدة أو غير رشيدة فإن كانت رشيدة فلا تقبل دعوى مدع إعارتها لا في السنة ولا بعدها حيث خالفت المدعي ولم تصدقه كان المدعي أبا أو غيره ما لم يعلم أن أصل ذلك المدعى به للمدعي وإلا قبل قوله بيمين ولو كان أجنبيا أو يشهد على الإعارة وأما إن لم تخالف المدعي بل صدقته أو أخذت بإقرارها كانت الدعوى بعد السنة أو قبلها كان المدعي أبا أو غيره ولو أجنبيا وأما إن كانت غير رشيدة بأن كانت مولى عليها بكرا أو ثيبا سفيهة وهذه هي مسألة المصنف فلا