وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فواجب وإلا العقيقة فمندوب والمأدبة إذا فعلت لإيناس الجار ومودته فمندوبة أيضا وأما إذا فعلت للفخار والمحمدة فحضورها مكروه قوله وقيل إنما تكون بعد البناء أي وقيل قبل البناء أفضل وكلام مالك يحتمل أن يكون قاله لمن فاتته قبل البناء لأن الوليمة لإشهار النكاح وإشهاره قبل البناء أفضل كذا في بن قال البدري الذي يظهر من كلام ابن عرفة أن غايتها للسابع بعد البناء فمن أخرها للسابع كانت الإجابة مندوبة لا واجبة قوله ولو بكتاب أي هذا إذا كانت الدعوة مباشرة بأن خاطبه صاحب العرس بنفسه بل وإن أرسل له كتابا قوله ونحو ذلك أي من باقي السبعة التي قدمناها لك قوله وإن كان المدعو صائما محل وجوب إجابة الصائم ما لم يبين له وقت الدعوة أنه صائم وكان وقت الاجتماع والانصراف قبل الغروب وإلا فلا تجب إجابته قوله وإن لمفطر فلا يجب أي على الراجح لرواية محمد أنه يجيب وإن لم يأكل ولقول الرسالة وأنت في الأكل بالخيار وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعى فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك وقال ابن رشد الأكل مستحب لقوله عليه السلام فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل أي يدع فحمل مالك الأمر على الندب للحديث المتقدم لأن إعمال الحديثين أولى من طرح أحدهما قوله وسماع غانية بمعنى مغنية إذا كان غناؤها يثير شهوة أو كان بكلام قبيح أو كان بآلة من ذوات الأوتار لأن سماع الغناء إنما يحرم إذا وجد واحد من هذه الثلاثة وإلا كان مكروها إن كان من النساء لا من الرجال فلا كراهة ما لم يكونوا متشبهين بالنساء وإلا كان حراما قوله وصور حيوان في عب نقلا عن ح أنه يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت