وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل قوله وما يلحق به أي وهي أحكام النشوز قوله للزوجات هذا هو المحصور فيه فالمعنى لا يجب القسم لأحد في شيء إلا للزوجات في المبيت على حد لا محبة لي في شيء إلا في الله قوله لا للإماء الخ أي كما قال ابن شاس لا يجب القسم بين المستولدات وبين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات ا ه قوله كالوطء الخ أدخلت الكاف الميل القلبي بل سيأتي أن الوطء يوكل فيه لطبيعته ما لم يمتنع لتوفير لذته لأخرى فيحرم ونفقة كل وكسوتها على قدر حالها وله أن يوسع على من شاء منهن زيادة على ما يليق بمثلها قال ابن عرفة ابن رشد مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكل بما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء قوله والامتناع في الأول الخ أي فلذلك عدد المثال قوله والاستثناء منقطع راجع إلى قوله إلا لضرر وضابط الاستثناء المنقطع صحة حلول لكن محله فكأنه قال لكن محل عدم وجوب القسم في الوطء إن لم يكن ضرر وإلا فيجب وما قيل في الوطء يقال في الكسوة والنفقة قوله وإن ظلم أي بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين ليلته وليلة ضرتها وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات ليلة الأخرى في المسجد لغير عذر قوله فلا محاسبة للمظلومة أي لأن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل في الحال وذلك يفوت بفوات زمنه ولو قلنا بالقضاء لظلم صاحبه الليلة المستقبلة فتدبر قوله كخدمة عبد معتق بعضه الخ أي