وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ببلدي وقوله أو نوعه أي بأن قال أحدهما بفرس والآخر ببعير فالحكم كما قال الشارح فصل وأركانه خمسة القابل والموجب والعوض والمعوض والصيغة فالقابل الملتزم للعوض والموجب الزوج أو وليه والعوض الشيء المخالع به والمعوض بضع الزوجة والصيغة كاختلعت كذا في الحاشية فالمراد من الخلع حقيقته المتضمنة لتلك الأركان قوله وما يتعلق به أي وهي فروعه الآتية قوله قال تعالى هن لباس لكم تسمية كل لباسا لصاحبه فيه استعارة مصرحة بأن شبه الساتر المعنوي بالساتر الحسي واستعير اسم المشبه به وهو اللباس للمشبه وهو أحد الزوجين على طريق الاستعارة المصرحة والجامع بينهما أن كلا مانع للقبح أو مجاز مرسل من إطلاق الملزوم وهو اللباس وإرادة اللازم وهو الستر قوله يجوز الخلع أي جوازا مستوي الطرفين على المشهور وقيل يكره وهو قول ابن القصار والخلاف فيه من حيث المعاوضة على العصمة وأما من حيث كونه طلاقا فهو مكروه بالنظر لأصله أو خلاف الأولى لقوله عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما يأتي قوله وهو الطلاق بعوض يفهم من قوله بعوض أنه معاوضة فلا يحتاج لحوز كالعطايا فلو أحال عليها الزوج