وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب لما كان الظهار شبيها بالإيلاء في أن كلا منهما يمين تمنع الوطء ويرفع ذلك الكفارة وإن تفارقا في بعض الأحكام ذكره عقب الإيلاء والظهار مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب والركوب غالبا إنما يكون على الظهر وكان في الجاهلية إذا كره أحدهم امرأة ولم يرد أن تتزوج بغيره آلى منها أو ظاهر فتصير لا ذات زوج ولا خلية فتنكح غيره وكان طلاقا في الجاهلية وأول الإسلام حتى ظاهر أوس ابن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة ونزلت سورة المجادلة حين جادلته صلى الله عليه وسلم واختلفت الأحاديث في نص مجادلتها ففي بعضها إنه أكل شبابي وفرشت له بطنى فلما كبر سنى ظاهر منى ولى صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا وهو عليه الصلاة والسلام يقول لها اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلخ فقال عليه الصلاة والسلام ليعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكينا قالت فما عنده من شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بفرق من تمر قالت يا رسول الله وإني سأعينه بفرق آخر قال قد أحسنت فاذهبي وأطعمي ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك والفرق بالتحريك ستة عشر رطلا وبالتسكين سبعمائة وعشرين رطلا اه خرشى وهو حرام إجماعا لأنه منكر من القول وزور حتى صرح بعضهم بأنه من الكبائر فمن عبر عنه بالكراهة فمراده كراهة التحريم قوله زوجا أو سيدا قال ح وهل يلزم ظهار الفضولى إذا أمضاه الزوج لم أر فيه نصا والظاهر لزومه كالطلاق اه وإتيان المصنف بالوصف مذكرا مخرج للنساء ففي المدونة إن تظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها شيء لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين ولو جعل أمرها بيدها فقالت أنا عليك كظهر أمى لم يلزمه ظهار كما في سماع أبى زيد لأنه إنما