وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقصى أمد الحمل فإن أتت به بعد العدة لأزيد من أقصى أمد الحمل فإن كانت ولدته قبل ستة أشهر من دخول الثاني لم يلحق بواحد قوله لأن الحامل قد تحيض أي ودلالة الأقراء على البراءة أكثرية قوله وإن ارتابت معتدة أي من طلاق أو وفاة قوله أي شكت في حملها أي بسبب حس في بطنها قوله خلاف ابن عرفة في كون أقصاه أربع سنوات أو خمسا ثالث روايات القاضي سبعا وروى أبو عمر ستا واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضي المشهور وعزا الباجي الثانية لابن القاسم وسحنون المتيطي في الخمس القضاء تنبيه إن مضت المدة المذكورة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع ومثل ذلك لو تحققت حركة الحمل في بطنها بخلاف ما لو بقيت على شكها فإنها تحل للأزواج بمضي أقصى أمد الحمل وفي المدونة لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر من وطء الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما أما عدم لحوقه بالأول فلزيادته على الخمس سنين بشهر وأما الثاني فلولادتها لأقل من ستة وحدت المرأة للجزم بأنه من زنا واستشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالأولى وحدها حيث زادت على الخمس بشهر إذ التقدير بالخمس ليس بفرض من الله ورسوله حتى إن الزيادة عليها بشهر تقتضى عدم اللحوق اه من الأصل قوله وإن رجعية أي وتنتقل من عدة الطلاق بالأقراء لعدة الوفاة بالأشهر ولو حصلت الوفاة قبل تمام الطهر الثالث بيوم قوله وعشر أي عشرة أيام وإنما حذف التاء لحذف المعدود ولا يقدر المعدود ليالي لئلا يلزم محذور شرعي وهو جواز العقد عليها في اليوم العاشر وليس كذلك إذ قد يقال إنما يلزم لو كان المعدود المقدر الليالي وحدها وليس كذلك إذ قولهم أهل التاريخ تراعي الليالي مرادهم به أنهم يغلبون حكمها على الأيام لسبقها عليها وهذا لا ينافي أن المعدود مجموع الليالي وأيامها قوله إلا الكبيرة المدخول بها حاصله أن المعتدة الحرة المتقدمة وهي غير حامل المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام بشرطين حيث كانت مدخولا