وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المنافى أيضا وجود الماء المباح للقادر على استعماله وشروط وجوبه فقط ثلاثة العقل والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض وشروط وجوبه وصحته معا ستة العقل وانقطاع دم الحيض والنفاس ووجود الصعيد الطاهر ودخول الوقت وكون المكلف غير نائم ولا غافل وبلوغ الدعوة فصل قوله ناقض الوضوء أى مبطل حكمه مما كان يباح به من صلاة أو غيرها ولذلك قال شيخنا فى حاشية مجموعه أى ينتهى حكمه لاأنه بطل من أصله وإلا لوجب قضاء العبادة التى أديت به انتهى ويسمى موجب الوضوء أيضا قال فى التوضيح وتعبير ابن الحاجب بالنواقض أولى من تعبير غيره بما يوجب الوضوء لأن الناقض لايكون إلا متأخرا عن الوضوء بخلاف الموجب فإنه قد يسبق كالبلوغ مثلا وكلامنا فيما كانمتأخرا لا ما كان متقدما والمؤلف لما أراد ذكر النواقض متأخرة عن الوضوء ناسب أن يعبر عنها بالنواقض وإلا فالتعبير بالموجب أولى لأنه يصدق على السابق وعلى المتأخر وأيضا فالتعبير بالنقض يوهم بطلان العبادة بالوضوء السابق وإن أجيب عنه قوله إما حدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه قوله وسبب هو ما لاينقض الوضوء بنفسه بل بما يؤدى إلى الحدث قوله وغيرهما أى كالشك فى الحدث والردة على أن يقال إن الشك فى الحدث داخل فى الإحداث والشك فى السبب داخل فى الأسباب بأن يقال إن الحدث ناقض من حيث تحققه أو الشك فيه انتهى من الحاشية قوله متعلق بالمعتاد أى الذى اعتيد فى الصحة خروجه أي متعلقا بالخارج وإلا