وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيها قوله أي لانتهاء مدته أي أو ثبوت موته وظاهره أن انتهاء مدة التعمير يورث بها ماله وتعتق أم ولده ولو لم يحكم بمضيها حاكم وليس كذلك بل المراد انتهاء مدة التعمير مع الحكم بموته والمعتبر في ورثته الموجود يوم الحكم بموته لا وارثه يوم الفقد ولا يوم بلوغه مدة التعمير بدون حكم كما نقله ح عن ابن عرفة ونصه وأقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بموته لا يوم بلوغه سن تمويته اه من حاشية الأصل فإذا علمت ذلك فلا ميراث لزوجاته اللاتى ضرب لهن الأجل لأن حالة موته لم يكن في عصمته وإن كن أحياء بل بمجرد شروعهن في العدة انقطع ميراثهن منه إن لم يثبت موته قبل شروعهن في العدة فتأمل قوله كزوجة الأسير إلخ أي ولا بد من الحكم بموت الأسير ومفقود أرض الشرك أيضا بعد تلك المدة واعتدت زوجة كل عدة وفاة وقسم ماله على ورثته فإن جاء بعد القسم لتركته لم يمض القسم ويرجع له متاعه قوله وهو سبعون سنة أي وهو مشهور المذهب واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمس وسبعين بقى لو فقد الرجل وقد بلغ مدة التعمير أو جاوزها كمن فقد وهو ابن سبعين أو ثمانين ابن عرفة إذا فقد وهو ابن سبعين زيد له عشرة أعوام أبو عمران وكذا ابن الثمانين إذا فقد ابن خمس وسبعين زيد له خمس سنين وإن فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له اه بن قوله وإن اختلفت الشهود إلخ وتجوز شهادتهم على التخمين للضرورة وحلف الوارث حيث كانت الشهادة على التخمين بأن ما شهدوا به حق ويحلف على البت معتمدا على شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين قوله إلا أن الأظهر في النظر هو الثاني أي لأنه الأحوط على أن ما قاله مالك وابن القاسم يمكن تأويله بأن المراد من يوم التقاء الصفين آخر يوم التقائهما وهو يوم الانفصال قوله بعد سنة بعد النظر اعترضه ر بأن الذي في عبارة المتيطى وابن رشد وابن شاس