وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما تقدم ومثل الذي راجعها البائنة إذا عقد عليها ومات عنها فقوله في الدخول إلا إذا كان الطارىء إلخ أي على رجعية ولم يراجعها ولا فرق بين كونها حرة أو أمة قوله وهي تمام الصور الثلاث ويزاد على الصور الثلاث مسألة الأمة المشتراة في عدة طلاق فإنها تنتظر أقصى الأجلين قوله من نكاح صحيح أي الملحق بذي النكاح الصحيح والمراد كون الحمل ملحقا بأبيه كان من نكاح صحيح أو من ملك فحينئذ لا مفهوم لقول الشارح بأن كانت معتدة من طلاق بل مثلها استبراؤها من ملك ولحوقه بأبيه إن ولدته لدون ستة اشهر من الوطء الفاسد الطارىء أو لستة أشهر منه ولم تحض قبل ذلك الوطء الفاسد فمتى احتمل أن يكون من الصحيح السابق ومن الفاسد المتأخر ألحق بالصحيح بخلاف ما إذا حاضت قبل الوطء الفاسد وأتت به لستة أشهر فأكثر من الوطء الفاسد فإنه ملحق بالفاسد وسيأتي حكمه قوله وهدم عدة طلاق أي سواء كان الطلاق متقدما على الفاسد أو متأخرا عنه كما استصوبه بن خلافا ل عب القائل إن كان الطلاق متأخرا عن الفاسد فالوضع لا يهدم أثره ومحل كون الفاسد يهدم أثره وعدة الطلاق إن كان وطء شبهة فإن كان زنا أو غصبا فيحسب قرء في عدة الطلاق كذا في المجموع قوله دائما أكثر من عدة الوفاة أي لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر أو شهران وخمس ليال قوله إنه قد يكون الوضع سقطا فيه أنه لا يتأتى لحوقه بالثاني إلا إذا أتت به لستة أشهر من وطئه بعد حيضة والسقط ليس كذلك فالإشكال باق لأنه إن كان أمد حملها أقل مما ذكر كان لاحقا بالأول لا بالثاني فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني تتمة ذكر المصنف التداخل باعتبار موجبين وترك ما إذا كان الموجب واحدا ولكن