وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من السفر فطالبته زوجته بنفقتها مدة غيبته فقال أرسلتها لك أو تركتها لك عند سفري فلم تصدقه على ذلك ولا بينة له فالقول قولها بيمين إن رفعت أمرها للحاكم في شأن ذلك وأذن لها في الإنفاق على نفسها والرجوع لها بذلك على زوجها لكن القول قولها من يوم الرفع وأما النصف الأول فالقول قول الزوج بيمين فإن رفعته لعدول وجيران مع وجود الحاكم العدل فلا يقبل قولها مطلقا إلا ببينة هذا هوالمشهور وعليه العمل وروى عن مالك قبول قولها حيث رفعته ولو للعدول بالجيران مع وجود الحاكم وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بلدة تونس أن الرفع للعدول بمنزلة الحاكم وللجيران لغو وحكم نفقة أولادها الصغار حكم نفقتها في التفصيل وأما أولادها الكبار فالقول قولهم وإن لم يحصل رفع اه ملخصا من حاشية الأصل قوله ويعتمدا في الرسول أو الوكيل على غلبة الظن هذا جواب عما يقال كيف يصح حلفه لقد قبضتها إذا كان يدعى إرسالها لها وهو غائب مع أنه يحتمل أن الرسول لم يوصلها وحاصل الجواب ما قاله الشارح قوله وإن تنازعا فيما فرض إلخ إن قلت يرجعان للقاضي ولا يحتاجان للتنازع فالجواب أنه يفرض ذلك في حالة موته أو عزله أو نسيانه قوله فالقول قوله إن أشبه ظاهره لا فرق بين أن يكون اختلافهما فيما فرضه قاضي وقتهما أو قاض سابق عليه كذا في الخرشي قوله فقولها إن أشبهت أي انفردت بالشبه وقوله بيمين راجع لهذه أيضا فيكون حذفه من الثاني لدلالة الأول عليه وهذا على الأرجح من التأويلين تتمة إن تنازع الزوجان بعد قدومه من السفر فقال كنت معسرا وقالت بل كنت موسرا فيلزمك نفقة ما مضى اعتبر حال قدومه فيعمل عليه إن جهل حال خروجه فإن قدم معسرا فالقول قوله بيمين وإلا فقولها بيمين فإن علم حال خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه ونفقة