وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيجب عليه تمام الكفاية قوله ولو كافرين أي هذا إذا كانا مسلمين والولد مسلم بل ولو كانا كافرين والولد مسلم أو مسلمين والولد كافر قوله ما لم يقدرا على الكسب أي ولو كان تكسبهما بصنعة تزري بالولد ولا تزري بهما وإلا وجب عليه الإنفاق لأن في تركه حينئذ عقوقا كما هو الظاهر قوله وأجبرا إلخ أي ما لم يزر بهما كما تقدم قوله وتجب نفقة خادمهما أي وإن كانا غير محتاجين إليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما قوله بخلاف خادم الولد أي فلا تلزم الأب ولو احتاج له واعلم أن نفقة الولد ذكرا أو أنثى اكد من نفقة الأبوين لأنه إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط فقيل يقدم نفقة الأولاد وقيل يتحاصان والقول بتقديم الأبوين ضعيف إذا علمت هذا فكان مقتضاه لزوم نفقة خادم الولد ولو لم يحتج كالأبوين بل أولى ويجاب بأن نفقة الولد على الوالدين مأمور بها الاحترام والتعظيم ولا يتم إلا بالنفقة على الخادم بخلاف نفقة الوالد على الولد فمن باب الحفظ وهو لا يتوقف على الخادم ولذلك قال في الحاشية المعتمد كلام المدونة وهو أن على الأب إخدام ولده في الحضانة إن احتاج لخادم وكان الأب مليا فإن لم يكن في الحضانة أو كان فيها ولم يحتج أو كان الأب غير ملي فلا يجب عليه إخدامه تنبيه إذا ادعى الوالدان الفقر وطلبا من الولد النفقة وأنكر الولد فقرهما لزم الوالدين الإثبات بعدلين لا بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين ولا يكلف الأبوان اليمين مع العدلين وهل الابن إذا طولب بالنفقة على والده الفقير وادعى الابن الفقر محمول على الملاء فعليه إثبات الفقر أو على العدم فعلى والده إثبات الملاء قولان محلهما إذا كان الولد منفردا ليس له أخ أو له وادعى مثله وأما لو كان له أخ موسر فعلى الولد إثبات العدم باتفاق القولين ه من الأصل قوله بزوجة فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف قوله ولا تتعدد نفقة زوجات الأب أي إن عفته الواحدة منهن وإلا تعددت لمن تعفه قوله وتعينت الأم أي