وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في البيوع وأحكامها هذا أول النصف الثاني من هذا المختصر وقد جرى على طريقة المتأخرين من أهل المذهب في وضعهم النكاح وتوابعه في النصف الأول في الربع الثاني والبيع وتوابعه في النصف الثاني وهو مما يتعين الاهتمام به وبمعرفة احكامه لعموم الحاجة إليه والبلوى به إذ لا يخلو المكلف غالبا من بيع أو شراء فيجب أن يعلم حكماالله فيه قبل التلبس به والبيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام العالم وقول من قال يكفي ربع العبادات ليس بشئ لأن الله خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء مفتقرا للنساء وخلق له ما في الأرض جميعا ولم يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره فيجب على كل أحد أن يتعلم ما يحتاج إليه ثم يجب على كل شخص العمل بما علمه الله من أحكامه ويجتهد في ذلك ويحترز عن إهماله له فيتولى أمر بيعه وشرائه بنفسه إن قدر وإلا فغيره بمشاورته ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاها لغلبة الفساد وعمومه في هذا الزمان وحكمة مشروعيته الوصول إلى ما في يد الغير على وجه الرضا وذلك مفض إلى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والحيل وغير ذلك وهو لغة مصدر باع الشيء أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه بعوض فهو من أسماء الأضداد يطلق على البيع والشراء كالقرء للطهر والحيض الزناتي لغة قريش استعمال باع إذا أخرج وهي أفصح واصطلح عليها العلماء للفهم وأما شرى فيستعمل بمعنى باع كما في قوله تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه ففرق بين شرى واشترى وأما معناه شرعا فقال ابن عبد السلام معرفة حقيقته ضرورة حتى للصبيان وقال ابن عرفة ما قال ابن عبد السلام نحوه للباجي ويرد بأن المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه لكثرة تكرره ولا يلزم منه علم حقيقته ا ه من الخرشي وقد عرفه المصنف بالمعنى الأعم في قوله البيع عقد معاوضة إلخ والمراد بالبيوع حقيقتها وبينها بقوله عقد معاوضة وبأحكامها مسائلها التي