وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينه وبين البائع في أن العقد صادف المبيع هالكا أو سالما فإن حصلت منازعة فالقول للمشتري والضمان على البائع بناء على أن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري وعزاه في التوضيح لابن القاسم في المدونة اه خرشي قوله على المشتري أي وشرطه على بائعه مع كون ضمانه منه يفسده لأنه لما شرط عليه المبتاع الإتيان به صار كوكيله فانتفى عنه الضمان فشرط الضمان عليه موجب للفساد وإن كان ضمانه في إتيانه من مبتاعه فجائز وهو بيع وإجارة كذا في الحاشية قوله ويجوز النقد فيه تطوعا حاصله أن المبيع الغائب بالصفة على اللزوم يجوز النقد فيه تطوعا سواء كان عقارا أو غيره وإن كان على الخيار منع النقد مطلقا عقارا أو غيره وهل يشترط في جواز النقد تطوعا إذا بيع على الصفة اللزوم كون الواصف له غير البائع لأن وصفه يمنع من جواز النقد ولو تطوعا وهو الذي ارتضاه في الحاشية كما تقدم أو لا يشترط ذلك وهو المأخوذ من كلام بن فإنه نازع في كون وصف البائع من جواز النقد تطوعا وأما النقد بشرط فإن كان المبيع عقارا فيجوز بثلاثة شروط أن يكون على اللزوم والواصف له غير بائعه وأن لا يبعد جدا وإن كان غير عقار فيجوز بأربعة شروط أن تقرب غيبته كيومين والبيع على اللزوم والواصف له غير البائع وليس فيه حق توفية فإن تخلف شرط منها منع شرط النقد فصل لما أنهى الكلام على ما هو مقصود بالذات من أركان البيع وشروطه وموانعه العامة شرع في الكلام على موانع مختصة ببعض أنواعه وكتابا وما بعده منصوب بنزع الخافض فتحريم الكتاب هو قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا والسنة قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء وأم الإجماع فقد أجمعت الأمة على حرمته وصح رجوع ابن عباس عن إباحة ربا الفضل لعموم التحريم قوله أي زيادة اعترض بأنه