وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم، عن مالك، مثله ([498]). وأخرج أحمد بن حنبل رواية أبي رزين العقيلي بأسانيد، فراجع ([499]). وأخرج الحاكم رواية ابن ماجة، ورواية أُخرى ظاهرة أيضاً في أنّ المسؤول عنه ما زال حيّاً ([500]). وأخرجه البخاري عن ابن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب، بمثله ([501]). باب من مات وعليه حجّة واجبة بالنذر أو بالأصل وجب الحجّ عنه ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ (الفقيه): روى الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحِجَنَّ عنه إلى مكّة، فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام، ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال (عليه السلام): «إنْ كان ترك مالاً، يُحَجُّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يَحجُّ به رجلٌ لنذره وقد وفّى بالنذر، وإنْ لم يكن ترك إلاّ بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام، حُجَّ عنه بما ترك، ويَحجُّ عنه وليّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دين عليه» ([502]). 2 ـ (الكافي): وروى محمد بن يعقوب الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن